منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه

    avatar
    سميرحمايه


    عدد المساهمات : 3157
    تاريخ التسجيل : 29/10/2010
    العمر : 54

     قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه Empty قانون المرافعات من ماده 274 حتي النهايه

    مُساهمة من طرف سميرحمايه الخميس نوفمبر 24, 2011 4:28 am


    الكتاب الثانى

    التنفيذ

    الباب الأول

    أحكام عامة

    الفصل الأول

    قاضى التنفيذ



    مادة 274 - يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

    مادة 275 - يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كمايختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

    مادة 276 - يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه

    ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها

    مادة 277 - تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه والى محكمة الاستنئاف إذا زادت على ذلك

    وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية

    مادة 278 - يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ

    وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

    ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام

    مادة 279 - يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى

    فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه الى قاضى التنفيذ

    فإذا وقعت مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية



    الفصل الثانى

    السند التنفيذى وما يتصل به



    مادة 280 - لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

    والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة

    ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية

    "على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك"

    مادة 281 - يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً

    ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية

    ولايجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى

    مادة 282 - على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص

    مادة 283 - من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ

    مادة 284 - اذا توفى المدين او فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى

    ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم

    مادة 285 - لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا ان يجبر على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل

    مادة 286 - يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة او فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الإنتهاء من التنفيذ



    الفصل الثالث

    النفاذ المعجل



    مادة 287 - لايجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا اذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون ومأموراً به فى الحكم

    ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية

    مادة 288 - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض،وذلك ما لم ينص فى الحكم او الأمر على تقديم كفالة

    مادة 289 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة

    مادة 290 - يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة فى الأحوال الآتية

    1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات

    2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق او طرفاً فى السند

    3 - اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام

    4 - اذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه

    5 - اذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به

    6 - اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

    مادة 291 - يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام

    ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم

    ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع

    مادة 292 - يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم او الأمر يرجح معها إلغاؤه

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له

    مادة 293 - فى الأحوال التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود او الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم او الأمر الى حارس مقتدر

    مادة 294 - يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى او ورقة التكليف بالوفاء

    ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائيا

    مادة 295 - لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل او الحارس او كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا

    وإذا لم تقدم منازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده

    الفصل الرابع

    تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية



    مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

    مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

    مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

    1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها

    2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

    3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته

    4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

    مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

    مادة 300 - السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية

    ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه

    ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية

    مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن



    الفصل الخامس

    محل التنفيذ



    مادة 302 - يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها

    ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع

    واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ

    مادة 303 - يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز،ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع

    ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به او الحكم له بثبوته

    مادة 304 - اذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها،جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال.ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون

    ولايكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأى طريق

    ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها

    مادة 305 - لايجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر

    مادة 306 - لايجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها او نفقة مقررة

    1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه

    2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر

    مادة 307 - لايجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتاً للنفقة او للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة او الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة

    مادة 308 - الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لايجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة

    مادة 309 - لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون

    مادة 310 - اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو إحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها.وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين،وذلك دون أى إجراء آخر

    مادة 311 - لايجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات او المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً

    الفصل السادس

    إشكالات التنفيذ



    مادة 312 - "اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكام المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه

    وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك

    ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكة ان تكلف المستشكل بإختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال

    ولايترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف

    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

    مادة 313 - لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع

    ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه

    مادة 314 - اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

    مادة 315 - اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

    الباب الثانى

    الحجوز التحفظية

    الفصل الأول

    الحجز التحفظى على المنقول



    مادة 316 - للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية

    1- اذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

    2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

    مادة 317 - لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً

    مادة 318 - لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة

    مادة 319 - لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء

    وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غيرواجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً

    ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة

    وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى

    مادة 320 - يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع

    ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة 321 - إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

    مادة 322 - اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار اليها فى المادة 318

    مادة 323 - اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة

    وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة

    مادة 324 - اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه





    الفصل الثانى

    حجز ما للمدين لدى الغير



    مادة 325 - يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته

    مادة 326 - لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً

    مادة 327 - اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز

    ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار

    مادة 328 - يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية

    1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين

    2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف

    3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة

    4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

    5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً

    وإذ لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً

    ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته

    مادة 329 - اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم

    مادة 330 - اذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه

    مادة 331 - اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز

    مادة 332 - يكون ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه

    ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة - 333 فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

    مادة 334 - إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز

    مادة 335 - يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت اليه.ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها

    مادة - 336 الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه،كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء

    ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

    مادة 337 - يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

    ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك

    مادة 338 - يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك

    مادة 339 - اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى،ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها

    واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها

    ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

    مادة 340 - إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

    مادة 341 - اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً

    مادة 342 - ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه

    مادة 343 - اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة

    ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره

    مادة 344 - يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع الحاجز الملبغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت

    مادة 345 - للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى

    مادة - 346 اذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه

    مادة 347 - اذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد

    مادة 348 - اذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400

    ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق

    مادة 349 - يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه،ويكون الحجز بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة 350 - الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديدة كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات او الإتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه

    ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

    مادة 351 - يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية

    1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر

    2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333

    3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302

    مادة 352 يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز


    الباب الثالث

    الحجوز التنفيذية

    الفصل الأول

    التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه



    مادة 353 - يجرى الجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى

    1- ذكر السند التنفيذى

    2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز

    3 -مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها

    4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب

    5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه

    ويجب أن يوقع محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً،ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم

    مادة 354 - لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً

    ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات،أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب

    مادة 355 - لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ

    مادة 356 - لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً

    ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ

    مادة 357 - لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها

    مادة 358 - إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز

    وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر

    ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

    وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز

    ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام

    مادة 359 - إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة

    مادة 360 - إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز

    ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء

    مادة 361 - تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس

    مادة 362 - إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر

    مادة 363 - يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز

    مادة 364 - يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر

    ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة

    مادة 365 - برفضه إياها، إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة،الحراسة مؤقتاً

    مادة 366- يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل

    وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر

    مادة 367 - يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها

    ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

    مادة 368 - لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له

    واذا كان الحجز على ماشية أو عروض او أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو إستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك

    مادة 369 - لايجوز للحارس أن يطلب إعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور امام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر

    ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه

    مادة 370 - يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن

    مادة 371 - إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت فى نفس المحل

    ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى اوقع الحجز الأول

    ويترتب على هذا الإعلإن بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

    مادة 372 - اذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها

    مادة 373 - يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين

    مادة 374 - للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز

    مادة 375 - يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا اذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق

    ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر

    مادة 376 - لايجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر

    ومع ذلك اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضى التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن

    مادة 377 - يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع-بعد الإعلان عنه-فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن

    مادة 378 - اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية،ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفى جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

    مادة 379 - لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلان او بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفصيل

    مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب او الفضة او من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنية إن يحصل النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع

    مادة 381 - يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وصعه منها فى لوحة المحكمة

    مادة 382 - يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخه من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام

    مادة 383 - اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 384 - يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها

    مادة 385 - لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين

    مادة 386 - اذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به

    مادة 387 - الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها إستيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع

    مادة 388 - يكفى لإعلان إستمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع

    مادة 389 - ان لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه كذلك

    ويكون المحضر ملزماً بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه

    مادة 390 - يكف المحضر على المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف.وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر او غيره ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر

    مادة 391 - يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه

    مادة 392 - اذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 393 - اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

    مادة 394 - يجب أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم

    مادة 395 - يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 او إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف

    مادة 396 - اذا رفعت دعوى إسترداد ثانية من مسترد آخر او كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة

    مادة 397 - اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

    الفصل الثانى

    حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها



    مادة 398 - الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول

    مادة 399 - الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع

    مادة 400 - تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمرة ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان


    الفصل الثالث

    التنفيذ على العقار

    الفرع الأول

    التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها





    مادة 401 - يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية

    1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند

    2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً

    3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى

    وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته.وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك.ولا يجوز التظلم من هذا الأمر

    4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ

    واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة

    فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة281

    مادة 402 - يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه

    وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل

    ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات

    مادة 403 - اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه

    ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر

    مادة 404 - يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً

    مادة 405 - اينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانو دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة417 ولا من حكم بإيقاع الب

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:34 am