منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162)

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162) Empty قانون الاثبات المصري (من المده99حتي الماده162)

    مُساهمة من طرف  الخميس نوفمبر 04, 2010 1:28 pm

    الرابع

    القرائن وحجية الأمر المقضى



    الفصل الأول

    القرائن

    مادة 99

    القرينة القانونية تعنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الأثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك 0

    مادة 100

    يترك لتقدير لاقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، و لا يجوز الأثبات بهذه القرائن الا فى الأحوال التى يجوز فيها الأثبات بشهادة الشهود 0



    الفصل الثانى

    حجية الأمر المقضى

    مادة 101

    الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0

    و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

    مادة 102

    لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0









    الباب الخامس

    الأقرار و أستجواب الخصوم



    الفصل الأول

    الأقرار

    مادة 103

    الأقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

    مادة 104

    الأقرار حجة قاطعة على المقر 0

    و لا يتجزأ الأقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى

    الفصل الثانى

    استجواب الخصوم

    مادة 105

    للمحكمة أن تستجوب من بكون حاضرا من الخصوم و لكل منهم أن يطلب استجواب خصمة الحاضر 0

    مادة 106

    للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمة ، و على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسة الجلسة التى حددها القرار 0

    مادة 107

    اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا فى الأمور المأذون فيها 0

    ويجوز بالنسبة الى الأشخاص الأعتبارية توجيه الأستجواب الى من يمثلها قانونا 0 ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون لامراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه 0



    مادة 108

    اذا رأت المحكمة أن الدعوى لست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الأستجواب

    مادة 109

    يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها الى الخصم ، و يوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها و تكون الأجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للأجابة 0

    مادة 110

    تكون الأجابة فى مواجهة طلب الأستجواب ، و لكن لا يتوقف الأستجواب على حضوره 0

    مادة 111

    تدون الأسئلة و الأجوبة بالتفصيل و بالدقة بمحضر الجلسة ، و بعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب ، و اذا أمتنع المستجوب من الأجابة أو التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه و سببه 0

    مادة 112

    اذا كان للخصم عذر يمنعة عن الحضور للأستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر 0

    مادة 113

    اذا تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الأجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الأثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك 0

    الباب السادس

    اليمين

    مادة 114

    يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الأخر 0 على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيهه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها 0

    و لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنة ى يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين 0





    مادة 115

    لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام 0

    و يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها 0

    و يجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى 0

    مادة 116

    لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف 0

    مادة 117

    لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه ، على أنة اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده 0

    مادة 118

    كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمة ، و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه 0

    مادة 119

    للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به 0

    ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خاليه من أى دليل 0

    مادة 120

    لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر 0

    مادة 121

    لا يجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى 0

    و يحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه 0





    مادة 122

    يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها و يذكر

    صيغة اليمين بعبارة واضحة 0

    مادة 123

    للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح و دقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها 0

    مادة 124

    اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا فى جوازها و لا فى تعلقها بالدعوى وجب علبه ان كان حاضرا بنفسة أن يحلفها فورا أو يردها على خصمة و الا اعتبر ناكلا ، و يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها ، فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، و فى اليوم الذى حددته فان حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك 0

    مادة 125

    اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، و يعلن هذا المنطوق ان لم يكن حاضرا بنفسة و يتبع ما نص عليه فى المادة السابقة 0

    مادة 126

    اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحصور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها

    لتحليفه 0

    مادة 127

    تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف و يذكر الصيغة التى أقرتها المحكمه 0

    مادة 128

    لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك

    مادة 129

    يعتبر فى حلف الأخرس و نكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة ، فأن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها 0

    مادة 130

    يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و رئيس المحكمة أو القاضى المنتدب و الكاتب 0













    الباب السابع

    المعاينة

    مادة 131

    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الأنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك 0

    و تحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة و الا كان العمل باطلا 0

    مادة 132

    للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الأنتقال تعيين خبير للأستعانة به فى المعاينة ، و لها و للقاضى المنتدب سماع من يرى سماعة من شهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب و لو شفويا من كاتب المحكمة 0

    مادة133

    يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن و بالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الأنتقال للمعاينة و تراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة

    مادة 134

    يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للأنتقال و المعاينة و سماع الشهود بغير حلف يمين ، و عندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم

    على تقرير الخبير و أعماله 0

    و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة 0















    الباب السابع

    المعاينة

    ماده 135

    للمحكمة عند الأقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

    ( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى أتخاذها 0

    ( ب) الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير و أتعابة و الخصم الذى يكلف ايداع

    هذة الأمانة و الأجل الذى يجب فيه الآيداع و المبلغ الذى يجوز الخبير سحبه لمصروفاته0

    ( ج ) الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير 0

    ( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة أيداع الأمانة و جلسة أخرى اقرب منها لنظر

    القضية فى حالة عدم ايداعها 0

    ( هـ ) و فى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل أخبار الخصوم بايداع الخبير تقريرة طبقا للأجراءات المبينة فى مادة 151 0

    مادة 136

    اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم 0

    و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة 0

    و عليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم 0

    واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهه الآدارية فور أخطارها بأيداع تعيين شخص الخبير الذى عهد اليه بالمأمورية و ابلاغ المحكمة بهذا التعيين و يجرى فى حقه حكم مادة 140

    مادة 137

    اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف ايداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير اذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة

    مادة 138

    فى اليومين التالين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك و تسلم اليه صورة من الحكم 0

    مادة 139

    اذا كان الخبير غير مقيد اسمة فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق و الأمانة و الا كان العمل باطلا 0

    مادة 140

    للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى أن الأسباب التى أبداها مقبولة 0

    و يجوز فى الدعاوى المتعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير مأموريتة و لم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل لامصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة و بالتعويضات أن كان لها محل و ذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية 0

    مادة 141

    يجوز رد الخبير :

    ( أ ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجتة خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 0

    ( ب ) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى 0

    ( ج ) اذا كان له أو لزوجتة أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة 0

    اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز 0

    مادة 142

    يحصل طلب الرد بالتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينة اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و الا ففى

    الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه 0

    مادة 143

    لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه

    مادة 144

    لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه 0

    مادة 145 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و اذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ربعمائة جنية

    مادة 146

    على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل بخبرهم فيها بكان أول اجتماع ويومه و ساعته 0

    و فى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربه و عشرون ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم باشارة برقية للخصوم فى الحال 0 و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير 0

    مادة 147

    يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح 0





    مادة 148 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم ، فاذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من أجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى الى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب الى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    و يسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة 0

    كما يسمع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم أو من يرى هو سماع أقوالهم اذا كان قد أذن له فى ذلك 0

    و اذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحك على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها ، و للمحكمة أقالته من الغرامة اذا حضر و أبدى عذرا مقبولا 0

    مادة 148 مكرر مضاف بالقانون 54 لسنة 1974 0 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر فى 4 / 7 / 1974

    لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحده من الوحدات الأقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية 0 أن تمتنع بغير مبرر

    قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الأطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو متندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير 0

    مادة 149

    يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان خضوره الخصوم و أقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لدية مانع لذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسة أو بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم

    مادة 150

    على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله و رأيه و الأوجه التى استند اليها بايجاز ودقة 0

    فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم و أسبابه 0



    مادة 151

    يودع الخبير تقريره و محاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعووى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرة و ملحقاتة قلم كتاب أقرب محكمة له 0 و على هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى 0

    و على الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الأيداع فى الأربع و العشرين ساعة التاليه لحصوله و ذلك بكتاب مسجل 0

    مادة 152 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال و الأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته 0

    و فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته و ايداع تقريره 0

    فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و منحته أجلا أخر لانجاز مأموريتة و ايداع تقريره أو استبدلت به غيره و ألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم الكتاب و ذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية و التعويضات ان كان لها وجه

    و لا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير و الزامه برد ما قبضه من الأمانة 0

    و اذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرون جنيها و لا تزيد عن ثلاثمائة جنيها ، و يجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير 0

    مادة 153

    للمحكمة أن تأمر بأستدعء الخبير فى الجلسة تحددها لمناقشته فى تقريره أن رأت الحاجة لذلك ، و يبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى 0

    مادة 154

    للمحكمة أن تعيد المأمورية الى الخبير ليتدلرك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو ثلاثة خبراء أخرين و لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق 0



    مادة 155

    للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر 0

    مادة 156

    رأى الخبير لا يقيد المحكمة 0

    مادة157

    تقدر أتعاب الخبير و مصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى 0

    فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه و مصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى 0

    مادة 158

    يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات 0

    مادة 159

    للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر النقدير وذلك خلال الثمانية الأيام لاعلانه 0

    مادة 160

    لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير 0

    مادة 161

    يحصل التظلم بتقرير فة قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير و الخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه اذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الألتزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير و لم يحكم عليه بالمصروفات 0

    مادة 162

    اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير 0





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:50 pm