منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79)

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

     قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79) Empty قانون الاحوال الشخصيه المصري من (56حتي79)

    مُساهمة من طرف  الخميس نوفمبر 04, 2010 1:53 pm

    ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات


    مادة (56): طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه - القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    مادة (57): يكون للنيابة العامة في جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    مادة (58): تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد علي الاسباب او الطلبات الجديدة

    مادة (59): يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان

    مادة (60): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الاخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها

    مادة (61): ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة

    مادة (62): للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب

    مادة (63): لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل في الموضوع

    مادة (64): لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية
    توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة
    تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
    عزل الوصي أو القيم أو الوكيل او الحد من سلطته
    سلب الولاية او وقفها او الحد منها
    استمرار الولاية او الوصاية علي القاصر
    الفصل في الحساب

    الباب الخامس: في تنفيذ الاحكام والقرارات


    مادة(65): الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة

    مادة (66): يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك

    مادة(67): ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الاحوال ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

    مادة (68): علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ

    مادة (69): يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

    مادة (70): يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الاقل ، ويكون واجب التنفيذ الي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير

    مادة (71): ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب يتولي الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

    مادة (72): علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

    مادة (73): علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر

    مادة (74): اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

    مادة (75): لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

    مادة (76): استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية :
    أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
    ب - 25% للوالدين او ايهما
    ج - 35% للوالدين او اقل
    د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
    هـ - 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
    وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

    مادة (77): في حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخري

    مادة (78): لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

    مادة (79): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها

    المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:02 pm