منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع القنانون الجنائي المصري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    تابع القنانون الجنائي المصري

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    تابع القنانون الجنائي المصري Empty تابع القنانون الجنائي المصري

    مُساهمة من طرف  الخميس نوفمبر 04, 2010 1:01 pm

    المادة (36)

    إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

    المادة (37)

    تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

    المادة (38)

    تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

    الباب الرابع

    اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة

    المادة (39)

    يعد فاعلا للجريمة :

    ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره .

    ( ثانيا ) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

    المادة (40)

    يعد شريكا في الجريمة :

    ( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

    (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

    ( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

    المادة (41)

    من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا :

    ( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .

    ( ثانيا ) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .

    المادة (42)

    إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

    المادة (43)

    من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .

    المادة (44)

    إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها مالم ينص في الحكم على خلاف ذلك .

    المادة (44 مكرر)

    كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

    الباب الخامس :الشروع

    المادة (45)

    الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

    المادة (46)

    يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .

    المادة (47)

    تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .

    الباب السادس : الاتفاقات الجنائية

    المادة (48)

    يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه . كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية . ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .

    الباب السابع : العود

    المادة (49)

    يعتبر عائدا :

    ( أولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .

    ( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .

    ( ثالثا ) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود .وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .

    المادة (50)

    يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .

    المادة (51)

    إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانه أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

    المادة (52)

    إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة , أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن أحوال المتهم وماضية , أن هناك احتمالاً جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بإلافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .

    المادة (53)

    إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام , ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة , حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بإلافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .

    المادة (54)

    للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

    الباب الثامن : تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

    المادة (55)

    يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم .

    المادة (56)

    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز إلغاؤه :إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بإلايقاف أو بعده .وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

    المادة (57)

    يصدر الحكم بإلالغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .

    المادة (58)

    يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والأثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .

    المادة (59)

    إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .

    الباب التاسع : أسباب الإباحة وموانع العقاب

    المادة (60)

    لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

    المادة (61)

    لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على

    وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقــــة أخرى .

    المادة (62)

    لا عقـــاب على من يكون فاقد الشعــور أو الاختيار في عمله وقت ارتكـــاب الفعل : إما لجنون أو

    عاهة في العقل . وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها .

    المادة (63)

    لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :

    ( أولا ) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .

    ( ثانيا ) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .

    الباب العاشر : المجرمون الأحداث

    المادة (64)

    المواد من 64 حتى 73 - ألغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشأن الأحداث

    الباب الحادي عشر : العفو عن العقوبة والعفو الشامل

    المادة (74)

    العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الأثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإلادانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .

    المادة (75)

    إذا صدر العفو


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 8:58 pm