منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
 قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98)

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

     قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98) Empty قانون الاثبات المصري(من الماده 44حتي 98)

    مُساهمة من طرف  الخميس نوفمبر 04, 2010 1:25 pm

    مادة 44

    أذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى أثبات صحتة أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 0

    مادة 45

    يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بختمة أو ببصمة أصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأجراءات المعتادة 0

    مادة 46

    أذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة أقراره و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينسبه الى سواه 0

    مادة 47

    اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال 0

    مادة 48

    اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة 0





    الفرع الثانى

    الأدعاء بالتزوير

    مادة 49

    يكون الأدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى عذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و ألا كان باطلا 0

    و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و أجراءات التحقيق التى يطلب أثباته بها ، و ألا جاز الحكم بسقوط أدعائه

    مادة 50

    على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أن كان تحت يده - أو صورتة المعلنة – فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب 0

    مادة 51

    اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد الأطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطة و أيداعة قلم الكتاب 0

    فأذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان أمكن 0

    مادة 52

    اذا كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن أجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق 0

    مادة 53

    يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الأجراءات التى رأت اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 0

    مادة 54

    يجرى التحقيق بالمضاهاه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق 0

    و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك 0



    مادة 55

    الحكم بالتحقيق عمى بالمادة 52 بوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالأجراءات التحفظية

    مادة 56 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة أو برفضة حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفى جنيه

    و لا يحكم عليه بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه

    مادة 57

    للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الأدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه 0

    و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه 0

    مادة 58

    يجوز للمحكمة – و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالأجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر

    و بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنة مزور 0

    و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك 0

    مادة 59

    يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة

    وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفروع السابق عليها 0













    الباب الثالث

    شهادة الشهود

    مادة 60 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيها أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى الأثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك 0

    ويقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الأثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت الا من ضم الفوائد و الملحقات الى الأصل 0

    و اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الأثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة 0

    وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى 0

    مادة 61 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    لا يجوز الأثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه 0

    ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى 0

    ( ب ) اذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز أثباته الا بالكتابة 0

    ( ج ) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما يزيد على هذه القيمة 0

    مادة 62

    يجوز الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة

    و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 0

    مادة 63

    يجوز كذلك الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى

    ( أ ) اذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى 0

    ( ب ) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه

    مادة 64

    لا يكون أهلا من لم يبلغ سن خمسة عشرة سنة 0 على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الأستدلال

    مادة 65

    الموظفون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطرق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى اذاعتها و مع ذلك فهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم 0

    مادة 66

    لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة 0

    و مع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم 0

    مادة 67

    لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية و لو بعد انفصالهما الا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة و قعت منه على الآخر

    مادة 68

    على الخصم الذى يطلب الأثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة أو شفاهة فى الجلسة 0

    مادة 69

    الأذن لأحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق 0

    مادة 70

    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الأثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة 0

    كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالأثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة 0

    مادة 71

    يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالأثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها و الا كان باطلا ، و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه

    مادة 72

    يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الأقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لاجرائه



    مادة 73

    يستمر التحقيق الى أن يتم سماع جميع شهود الأثبات و النفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الأثبات الا اذا حال دون ذلك مانع 0

    و اذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلم الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور 0

    مادة 74

    اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة 0

    و اذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق و تحكم فيه المحكمة على وجة السرعة ، و لا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة 0

    و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة 0

    مادة 75

    لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم 0

    مادة 76

    اذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الأستشهاد به 0 و لا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير 0

    مادة 77

    اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع و عشرون ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة 0

    و يجوز فى أحوال الأستعجال نقص هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب 0

    مادة 78 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992

    اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر ، حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه و يثبت الحكم فى المحضر و لا يكون قابلا للطعن 0

    وفى أحوال الأستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بأحضار الشاهد 0

    و فى غير هذه الأحوال يؤمر بأعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى و تكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فاذا تخلف حكم عليه بضعف لاغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة أو القاضى أصدار أمر بأحضاره

    مادة 79

    يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب أقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر و أبدى عذرا مقبولا 0







    مادة 80 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

    المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999

    اذا حضر الشاهد و امتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الأجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 0

    مادة 81

    اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك و يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة و بجرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب و الكاتب

    مادة 82

    لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا أو صهر لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز هرم أو حادثة أو مرض أو لأى سبب أخر 0

    مادة 83

    من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالأشارة

    مادة 84

    يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم 0

    مادة 85

    على الشاهد أن يذكر أسمة و لقبة و مهنته و سنه و موطنه و أن يبين قرابته أو مصاهرته و درجتها ان كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، و يبين كذلك ان كان يعمل عند أحدهم 0

    مادة 86

    على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق و ألا يقول الا الحق و الا كانت شهادتة باطلة ، و يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك 0

    مادة 87

    يكون توجيه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب 0

    يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة 0



    مادة 88

    اذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة الا باذن المحكمة أو القاضى0

    مادة 89

    لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة 0

    مادة 90

    تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الأستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى

    مادة 91

    تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها و اذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر 0

    مادة 92

    تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه

    مادة 93

    يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

    ( أ ) يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و انتهائه مع بيان الجلسات الت ىاستغرقها 0

    ( ب ) أسماء الخصوم و لقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم و طلباتهم 0

    ( ج ) أسماء الشهود و ألقابهم و صناعتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم أو غيابهم و ما صدر من الأوامر 0

    ( د ) ما يبديه الشهود و ذكر تحليفهم اليمين 0

    ( هـ ) الأسئلة الموجهة اليهم و من تولى توجيهها و ما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة و نص اجابة الشاهد عن كل سؤال 0

    ( و ) توقيع الشاهد على أجابته بعد اثبات تلاوتها و ملاحظتها عليها 0

    ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك 0

    ( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب و الكاتب 0







    مادة 94

    اذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها و لم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الأطلاع على محضر التحقيق 0

    مادة 95

    بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لا تمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم العائب 0

    مادة 96

    يجوز لمن يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد 0

    و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة و تكون مصروفاته كلها على من طلبه و عند تحقيق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود 0

    مادة 97

    لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق و لا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، و يكون للخصم الأعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته 0

    مادة 98

    تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 و 72 و 74 و 94 0














      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:38 pm