من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة
السب والقذف
الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 9
بتاريخ
10-04-1930
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من
المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت
أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف
حكومى شيئاً
من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها
بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا
تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا
الرفض بحجة
أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع
.
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 264
بتاريخ
12-03-1931
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
لا يعتبر
المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات
حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف
.
( الطعن رقم 715
لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 289
بتاريخ
16-04-1931
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إذا كان
المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .
=================================
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
صفحة رقم 677
بتاريخ
22-04-1991
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 123 من
قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه
" يجب على
المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول
إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة
أيام التالية
بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار
إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة
العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى
الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف
الحضور و إلا
سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة
فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل
القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
الجنائية على نحو ما سلف
بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم
ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال
المدة التى حددها القانون .
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
صفحة رقم 677
بتاريخ
22-04-1991
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما
سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة
فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما
تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً
لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى
المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من
قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من
أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين
المطعون ضده
من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران
عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع
له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و
الإحالة فى
خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة
الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما
.
( الطعن رقم
1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22
)
السب والقذف
الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 9
بتاريخ
10-04-1930
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من
المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت
أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف
حكومى شيئاً
من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها
بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا
تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا
الرفض بحجة
أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع
.
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 264
بتاريخ
12-03-1931
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
لا يعتبر
المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات
حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف
.
( الطعن رقم 715
لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 289
بتاريخ
16-04-1931
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إذا كان
المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .
=================================
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
صفحة رقم 677
بتاريخ
22-04-1991
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 123 من
قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه
" يجب على
المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول
إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة
أيام التالية
بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار
إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة
العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى
الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف
الحضور و إلا
سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة
فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل
القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
الجنائية على نحو ما سلف
بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم
ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال
المدة التى حددها القانون .
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
صفحة رقم 677
بتاريخ
22-04-1991
الموضوع : سب
و قذف
الموضوع
الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما
سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة
فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما
تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً
لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى
المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من
قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من
أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين
المطعون ضده
من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران
عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع
له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و
الإحالة فى
خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة
الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما
.
( الطعن رقم
1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22
)
الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45
» تطبيق وصفات طبخ
الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45
» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45
» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group