منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف Empty من احكام محكمة النقض في جريمة السب والقذف

    مُساهمة من طرف  الثلاثاء يونيو 28, 2011 11:38 pm

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة
    السب والقذف











    الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 9

    بتاريخ
    10-04-1930

    الموضوع : سب
    و قذف

    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف


    فقرة رقم : 3

    الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من
    المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت
    أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف
    حكومى شيئاً
    من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها
    بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا
    تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا
    الرفض بحجة
    أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع
    .





    =================================

    الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 264

    بتاريخ
    12-03-1931

    الموضوع : سب
    و قذف

    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف


    فقرة رقم : 2

    لا يعتبر
    المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات
    حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف
    .



    ( الطعن رقم 715
    لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

    =================================

    الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 289

    بتاريخ
    16-04-1931

    الموضوع : سب
    و قذف

    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف


    فقرة رقم : 2

    إذا كان
    المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .





    =================================

    =================================

    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
    صفحة رقم 677

    بتاريخ
    22-04-1991

    الموضوع : سب
    و قذف

    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف


    فقرة رقم : 2

    إن الفقرة الثانية من المادة 123 من
    قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه
    " يجب على
    المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول
    إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة
    أيام التالية
    بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار
    إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من
    قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة
    العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى
    الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف
    الحضور و إلا
    سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة
    فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل
    القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال
    الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
    الجنائية على نحو ما سلف
    بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم
    ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال
    المدة التى حددها القانون .





    =================================

    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
    صفحة رقم 677

    بتاريخ
    22-04-1991

    الموضوع : سب
    و قذف

    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف


    فقرة رقم : 3

    لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما
    سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة
    فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
    الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما
    تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً
    لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى
    المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من
    قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من
    أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين
    المطعون ضده
    من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران
    عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع
    له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و
    الإحالة فى
    خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة
    الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما
    .

    ( الطعن رقم
    1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:22 pm