منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Empty القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

    مُساهمة من طرف  الثلاثاء يونيو 28, 2011 1:35 pm

    لقضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه




    إن الميزة الأساسية للنزاع الإداري، وجود الطرف العمومي في الخصومة، ولذلك فإن المنازعة الإدارية تعرف بمقتضى المعيار العضوي. وبالتالي فإن كل ناع يكون الشخص الاعتباري العام طرفا فيه والمتمثل في الدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، يرجع الإختصاص فيه للغرفة الإدارية وتطبق عليه إجراءات خاصة وإجراءات عامة .


    أولا : التعديلات التي طرأت على القضاء الإداري

    وضعت المادة 152 من دستور 1996 اللبنة الأولى للقضاء الإداري المستقل وبذلك تخلت الدولة نظام القضاء الموحد وفقا لما جاء به القانون العضوي رقم:98/02 المؤرخ في 30/05/01998 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
    غير أنه عملا بنص المادتين 8و9 من هذا القانون فإنه في إنتظار تأسيس المحاكم الإدارية ويبقى الإختصاص للغرف الإدارية بالمجالس القضائية وبمجرد تنصيب المحاكم الإدارية تحال إليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرفة الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرفة الإدارية الجهوية
    كما منح قانون98/01 المؤرخ في 30/05/1998 و المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عملهُُُُُُ, الإختصاص في المواد الإدارية إلي مجلس الدولة عوض الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و بذلك أصبح مجلس الدولة درجة ثانية يتم أمامها استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات.و قد يتولي مجلس الدولة مراقبة القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية بصفة نهائية كالقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجباية الغير مباشرة طبقا لنص المادة498 من قانون الضرائب غير المباشرة.كما يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

    والمشرع الجزائري توقع قيام مشاكل متعلقة بتنازع الاختصاص فأنشأ محكمة مستقلة تحمل اسم "محكمة التنازع" اسند إليها مهمة فض هذه النزاعات المحتملة بين جهتي القضاء العادي و الإداري و ذلك بموجب القانون العضوى98/03 الصادر بتاريخ:03/06/1998 المحدد لاختصاص محكمة التنازع وتنظيمها و عملها

    ثانيا/القضاء الإداري و إجراءات التقاضي أمامه
    إن الملاحظ حاليا في الميدان العملي أن التعديلات التي أدخلت علي النظام القضائي الإداري لم يتم تطبيقها بسبب عدم تنصيب المحاكم الإدارية
    و مهما يكن من أمر فان الإجراءات المطبقة في المواد تبقي خاضعة لأحكام قانون الإجراءات

    1-مجال إختصاص القضاء الإداري
    نميز بين ثلاث جهات للإختصاص في المواد الإدرارية و هي:
    أ-اختصاص الغرفة الإدارية المحلية علي مستوى المجلس:
    يكون من إختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم (المادة7/2ق.إ.م)
    -الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
    -الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها
    -المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الرامية لطلب التعويض

    ب-اختصاص الغرفة الإدارية الجهوية:
    خمس غرف علي المستوى الوطني ( الجزائر،وهران،قسنطينة،بشار،ورقلة) وتختص بـ:
    -الطعون بالبطلان عن القرارات الصادرة عن الولايات
    -الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات
    -الطعون الخاصة بمدى شرعيتها

    ج-اختصاص مجلس الدولة:
    يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا طبقا لما جاء في المواد9-10-11 من القانون العضوي 98/01 في:

    1-الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنضيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئة العمومية الوطنية والهيئة العمومية الوطنية

    2-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص المجلس

    3- يفصل مجلس الدولة في الإستأناف القرارات الصادرة ابتداءا من قبل المحاكم الإدارية في هذه الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    4- يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة وكذا الطعون بالنقض في قرارات جهات المحاسبة

    2- إجراءات التقاضي أمام الجهات القضاء الإداري :
    أن معرفة الإختصاص الإداري لا يكفي وحده للجوء إلى القضاء الإداري بل من توافر الشروط والتباع إجراءات معينة

    1- شروط رفع الدعوى :
    يشترط لرفع الدعوى شروط معينة منها مايتعلق بالموضوع ومنها ما يتعلق بالشكل
    1- أن تتوفر في المدعي الأهلية والمصلحة والصفة ( المادة 459 قام )
    2- وجود قرار إداري :
    إذ لا يجوز رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي من أحد الأفراد إلا عن طريق الطعن في قرار الإداري ( المادة 169 مكرر ق ا م )

    إبرام بعض الشكليات بحيث ترفع الدعوى عن طريق عريضة إفتتاحية معللة وموقع عليها من طرف المدعي أو المحاميه وتودع بكتاب الضبط ، وتطبق بالأحكام المنصوص عليها في المواد 13 15-111 من ق ا م على العريضة ،ويجب أنم ترفق بعدد من النسخ بحسب عدد المدعى عليها وبالقرار الإداري المطعون فيه ، ويدفع الرسم القضائي بــ : 300دج من طرف رافع الدعوى وإذا كان المدعي هو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فهي معفات من الدفع .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 5:50 am