منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Empty من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض

    مُساهمة من طرف  الثلاثاء يونيو 28, 2011 2:06 pm

    فى التعويض



    * تعــــــويض :



    ـ المبدأ
    : القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف
    أساس كل منهما ، وأن صــدور
    القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا
    يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :



    تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات
    القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم
    الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو
    بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا
    كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة
    قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار
    كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00
    ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا
    يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن
    ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ
    ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00
    " ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في
    شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما
    بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

    ـ كما قضت في ذات المقام بأن :
    " قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص
    الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن
    قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
    من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع
    خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية
    بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ
    الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان
    هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

    ( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة
    الأولى )


    * تعــــويض :



    ـ المبدأ
    : تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن
    تبيِّن عناصره :

    تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض
    من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر
    المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً
    ، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق
    به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

    ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من
    الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115
    & 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )







    * تعــــويض - التقادم الطويل:



    ـ المبدأ
    : تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشر سنة :
    ـ حق الملكية الخاصــة من
    الحقوق الخاصــة ولا ينــدرج تحت نص المادة 57 من الدستور :

    تطبيق : من حيث أن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة
    15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط
    بمضي خمسة عشر سنة – ومن
    حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى
    بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق
    المطالب فيه بالتقادم الطويل استثناءا لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان
    القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب
    التعويض عنه إلا في 8/8/1994م فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما
    أنه يكون قد أقامها بعد أكثر من
    خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات
    بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم
    المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا يغير من ذلك ما ذهب
    إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في ذلك
    إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية
    الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي
    يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية
    الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . فإن
    هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من
    الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة أو
    غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية
    الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا
    يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور.

    ومن حيث ترتيبا على ما تقدم
    وإذا كان الطاعن لم يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا
    بتاريخ 8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين
    الحكم برفضها.

    (الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م
    ـ الدائرة الأولى)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







    * تعويض عن قرار اعتقال :



    ـ المبدأ
    : لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء
    القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى
    الإلغاء وليس دعوى التعويض :

    تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة
    الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
    المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

    ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
    من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من
    قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه
    " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا
    أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال
    المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ
    بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا
    نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى
    الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق
    الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة
    استثناء من هذا الأصل , فإن
    مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى
    الرد على الدعوى أو اتخاذها
    موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت
    بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات
    يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت
    الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

    ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك ,
    ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس
    الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم
    بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله
    خلال الفترة من 21/4/1976 حتى
    15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور
    المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر
    منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات
    أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل
    على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب
    إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب
    لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما
    تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى
    حرية بالرفض .

    ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة
    التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى –
    تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق
    الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه
    النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى
    انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى
    برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء
    بإلغاء الحكم
    المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من
    الحريات العامة التى كفل
    الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

    ومن حيث إنه لا وجه لاستناد
    الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة
    4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات
    الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على
    الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم
    يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة
    قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى
    الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه ,
    كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة
    من جهة الإدارة , ذلك أن هذه
    المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا
    تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات
    التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

    ( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة
    الأولى )


    * تعويض عن قرار اعتقال



    ـ المبدأ
    : لا تملك المحكمة أن تتعدى صريح طلبات الخصوم والعبرة تكون بالطلبات الختامية .
    ـ تقدير التعويض هو من إطلاقات
    محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع التى تستقل بها
    :

    تطبيق :" ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل اقتصر
    على شق الحكم الطعين القاضى بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادى الموروث وأقيم على
    سبب وحيد تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم محل الطعن بأنه قضى
    بأكثر مما طلبه الخصوم فى الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون
    فإنه من المقرر طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه من الأصول
    المسلمة فى فقه المرافعات أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب
    الحكم له به على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلبات الخصوم الختامية ,
    ولا عبرة بالطلبات
    التى تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى مادام المدعى لم يحل فى مذكرته
    الختامية إليها وكان المستقر
    أيضاً أن المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء , ولا تملك المحكمة من
    تلقاء نفسها أن تتعداها , فإذا هى قضت بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , فإنها
    تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطاتها وخالفت قاعدة أصلية من قواعد قانون
    المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه
    ولا يتجاوز نطاقها وإلا كان حكمه مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ،
    الأمر الذى يصمه بالبطلان ، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه لهذا السبب ،
    أما إذا التزمت المحكمة بالنظر فى الطلبات الصريحة الجازمة للخصوم فى
    الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهى مدركة حقيقة ما قدم إليها
    خلال مراحل نظر الدعوى من طلبات وعالمة بأنها تقضى فى الطلبات الختامية
    للخصوم ، فإنه لا وجه للنعى على الحكم الذى أصدرته بقضائه بغير ما يطلب
    الخصوم.

    وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت
    بأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها،
    ويفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون
    وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال
    التى تعيبه أو أصاب صحيح حكم القانون فى النتيجة التى انتهى إليها
    فتقضى بإلغائه أو تعديله – حسب الأحوال – فى الحالة الأولى أو بتأييده فى
    الحالة الأخرى.

    ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على
    وقائع النزاع الماثل، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم
    موضوع الطعن الماثل طالبين فى ختامها الحكم / بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا
    لهم المبلغ المناسب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى
    لحقتهم نتيجة اعتقال مورثهم من 25/8/1954 إلى 5/11/1970 والمصروفات – وأثناء
    سير الدعوى أودع الحاضر عن المدعين بجلسة 9/4/2000 صحيفة معلنة بتصحيح
    شكل الدعوى وذلك بإدخال ورثة المدعى السادس الذى توفى أثناء نظر الدعوى –
    ومتضمنة أن قرارات الاعتقال قد ألحقت بمورثهم وبأسرته أضرارًا مادية
    وأدبية بالغة موضحة بهذه الصحيفة والتى تضمنت تعديلاً لطلباتهم شارحة
    لسندهم القانونى والواقعى لهذا التعديل مختتمة بطلب التعويض المناسب لما
    أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله مدة طويلة وتكرار قرارات
    الاعتقال واستمرار اعتقاله بصورة متواصلة لمدد طويلة.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك
    وكان الثابت أن ثمة خلافاً بين الطلبات الأصلية التى وردت فى ختام صحيفة افتتاح
    الدعوى والطلبات المعدلة سالف الذكر وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى هذه
    الطلبات المعدلة والختامية وتناولها بالمناقشة فى أسبابه وارتكن عليها فى
    قضائه المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم بالنظر فى
    الطلبات الختامية فى الدعوى التى صدر فيها، وتقيد بحدود الطلبات المقدمة
    إليه من الخصوم ، الأمر الذى يجعل النعى على هذا الحكم بأنه قضى بما لم
    يطلبه المطعون ضدهم فى دعواهم يفتقر إلى سند صحيح قانونا وواقعاً ويتعين من
    ثم القضاء برفض الطعن.

    ولما كان ما تقدم , وكان الحكم
    المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به والأسباب التى أقيم عليها كافية
    لحمل قضائه ولم يشبه خطأ أو عوار يفسده ولم يأت تقرير الطعن بأوجه نعى يمكن معها
    إجابة الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها , الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة
    الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها
    وتعتبرها أسباباً لحكمها بحسبان - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –
    أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية
    هو من إطلاقات محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع
    التى تستقل بها حيث إنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة ,
    فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ الإدارة ,
    شاملاً ما لحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب , فإنها تكون قد أصابت
    صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض .

    ( الطعن رقم 10321 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة
    الأولى )


    * تعـــــــــويض :



    ـ المبدأ
    : تعويض عن قرار اعتقال ـ الصفة في الدعوى ـ مناط مسؤلية جهة الإدارة :

    تطبيق : " ومن حيث إنه عن طلب الحكم بعدم
    قبول الدعوى أصلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع فإنه لما كان من
    المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصام فى الدعوى الإدارية يجب أن يكون
    موجها إلى الجهة الإدارية التى أصدرته باعتبارها الأدرى بمضمونة والأعرف
    بالأسباب التى دعت إليه , وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد
    اعتقل بقرار رئيس الجمهورية ( الطاعن الأول ) وقام الطاعن الثانى ( وزير
    الداخلية بصفته ) بتنفيذ هذا
    القرار , وليس فى الأوراق دور لوزير الدفاع بصفته فى هذا الموضوع , فمن ثم يغدو اختصامه اختصاما لغير
    ذى صفة , الأمر الذى يتعين معه القضاء بذلك , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه
    الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين معه القضاء
    بالغائه فيما تضمنه من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الدفاع بصفته والقضاء مجدداً
    بعدم قبول الدعوى بالنسبة له .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى
    فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقيام مسئولية جهة الإدارة عن
    القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ,
    وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

    ( الطعن رقم 5201 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004 م – الدائرة
    الأولى )

    * تعـــــــويض :



    ـ المبدأ
    : تعويض عن قرار اعتقال ـ سلطة المحكمة في تقدير التعويض ـ مناط مسئولية جهة
    الإدارة
    ـ عدم مسئولية الحكومة عن
    الأعمال القضائية :

    تطبيق : " من حيث إن أساس مسئولية الجهة
    الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار
    الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قـانون مجلس الدولة رقم 47
    لسنة 1972 وأن يترتب عليه ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ
    والضرر .

    ومن حيث إنه بالنسبة لركن الخطأ
    فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد تم اعتقاله فى المدة من 22/11/1976
    وحتى 22/11/1977 ولم يثبت بأدلة توافر سبب لاعتقاله , سواء بوصفه خطراً على الأمن أو
    النظام العام أو كان ذلك بناء على قرار قضائى أو تنفيذاً لحكم قضائى – وإنه
    لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة فى تقرير طعنها رقم 5725 لسنة 46 ق
    عليا من أن المطعون ضده المذكور لم يقدم أى دليل على اعتقاله خلال المدة
    المذكورة ذلك أن ما ساقته جهة الإدارة سلباً تبريراً لادعائها بعدم توافر
    الخطأ فى جانبها لعدم إقامة المدعى الدليل على صدور قرار باعتقاله لا
    يستقيم مع ما ورد بالشهادة الصادرة من قسم شئون المسجونين قطاع مصلحة
    السجون بوزارة الداخلية المرفقة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام
    محكمة أول
    درجة بجلسة 7/11/1999 والتى تفيد أن تاريخ بدء حبس المذكور هو
    22/11/1976 وكان الثابت من
    مطالعة شهادة من واقع الجدول ـ صادرة من إدارة المدعى العام العسكرى / فرع التحقيقات الخاصة
    المرفقة بحافظة مستندات المدعى المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة
    16/1/2000 ـ ولم تنكرها جهة الادارة أن المدعى اتهم فى القضية رقم 6 لسنه 1977
    أمن دولة عسكرية عليا بتهمة خطف وقتل الدكتور الذهبى ـ والتى وقعت
    أحداثها عام 1977 وصدر الحكم ضده بجلسة 30/11/1977 بمعاقبته بالأشغال الشاقة
    لمدة عشر سنوات وإذ لم تقدم جهة الإدارة ثمة سببا يبرر اعتقالها للمدعى فى
    22/11/1976، كما خلت الأوراق من أى دليل على اقتراف المدعى أية واقعة أو
    قيامه بأى نشاط يستدل منه على خطورته على الأمن والنظام العام خلال
    الفترة المذكورة ومن ثم تكون قد امتنعت أسباب الاعتقال وموجباته قانونا مما
    يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية مما يشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة
    بالتعويض عن قراراتها الإدارية غير المشروعة وقد ترتب على هذا الخطأ
    إلحاق الضرر المادى والأدبى بالمدعى المطالب بالتعويض عنه0

    ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن
    تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات
    محكمة الموضوع بحسب ما نراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى،
    بحسبان أن تقدير التعويض، متى قامت أسبابه من مسائل الواقع التى تستقل
    بها لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وهى تقدر
    التعويض تزن بميزان القانون ما يقدم اليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر
    وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة
    الإدارة شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد
    أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض وبغير
    معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر
    مادام هذا التقدير سائغا ومستمداً من أصول مادية تنتجة ومردوداً إلى عناصره
    الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
    بحيث يبدو متكافئا
    مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وكانت الأسباب التى استندت
    إليها فى شأن تقدير التعويض
    كافية لحمل قضائها0

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك
    وكان الثابت إن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق للطاعن الذى رآه جابرا للأضرار التى
    أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة المذكورة ، وكان هذا التعويض مناسبا
    للفترة التى قضاها فى الاعتقال ولم يقدم الطاعن أى دليل على وجود أضرار
    أخرى لم يتم جبرها تعويضا، كما لم يتضمن طعنه أى وجه من أوجه الضرر لم يكن
    مطروحا على محكمة أول درجة ولم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقه
    يقتضى تعويضه بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

    وإذ قضى الحكم المطعون فيه
    بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا عن تلك الأضرار مقداره خمسة آلاف جنيها
    والمصروفات ، فإنه يكون قد صادف الحق والصواب فيما قضى به وبنى على أسباب كافية
    لحمله ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما
    يمكن معه إجابته إلى طلباته، وعليه يكون الطعن على هذا الحكم من قبل
    المدعى ومن قبل الحكومة ـ كليهما فى غير محله وعلى غير أساس سليم من
    القانون

    ـ لما كان من المقرر عدم
    مسئولية الحكومة عن الأعمال القضائية ، وأن تقرير هذه المسئولية أمر متروك تقديره للمشرع
    الدستورى ، وإذ لم تتقرر تلك المسئولية ومن ثم فان مطالبة الطاعن المذكور بتعويضه عن
    الأضرار التى أصابته من جراء صدور الحكم القضائى المشار إليه لا
    يساندها سند من القانون ، ولا يتسع لهذه
    المحكمة سوى الالتفات عما طلبه الطاعن فى هذا الصدد."

    ( الطعنين رقمي 5668 و5725 لسنة 46 القضائية عليا ـ جلسة 3/ 1 /
    2004م – الدائرة الأولى )






    * تعــــويض - مناط مسئولية الإدارة
    عن القرارات الإدارية:



    ـ المبدأ
    : مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :
    ـ تقدير التعويض المستحق
    للمضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة
    الظروف والملابسات فى الدعوى



    تطبيق : " من حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن
    القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري
    غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس
    الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة
    السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الإدارة
    بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادى أو الأدبى الذى يلحق
    صاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد
    وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به,
    ويجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر المادى والأدبى التى يطالب على
    أساسها بالتعويض ويقــع على عاتقه عبء إثبــات حجم الأضرار التى حاقت به


    ومن
    حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من القول
    بانتفاء ركن الخطأ فى جانب
    الإدارة بدعوى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة
    الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وأن
    العبرة عند بحث مشروعية القرار الإداري بوقت صدوره لا بما يطرأ عليه بعد
    ذلك وذلك على النحو الوارد بتقرير طعنها رقم 3437 لسنة 36 ق.عليا ذلك
    أن واقعاً قانونياً
    قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 6ق. دستورية
    بجلسة 21/6/1986 ويقضى بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978
    بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى – والتى كانت تقضى بأنه لا
    يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية
    – لكل من اشترك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك قبل 23 يوليو سنة 1952 ما
    عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام
    القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ
    مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو
    القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة
    حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة
    الدستورية العليا، قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم
    التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية، ومن ثم
    بات متعيناً على قاضى الموضوع - إعمالاً لهذا النص - ألا ينزل حكم
    القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.


    ومن
    حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة
    الدستورية العليا المشار إليه
    يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/6/1978
    بحرمان مورثى الطاعنين فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق.عليا من الانتماء إلى الأحزاب
    السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية تطبيقاً لنص المادة الرابعة
    من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر – وهما القراران موضوع النزاع
    الماثل – قد افتقدا السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته
    مما يصم هذين القرارين بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ
    فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية جهة الإدارة عن تعويض
    الضرر المترتب عنهما.


    ومن
    حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الطاعنان فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق. عليا من أن محكمة أول درجة أجحفت بحقوق
    مورثيهما بتقديرها للتعويض المستحق لهما عن الأضرار التى أصابتهما من جراء القرارين المطعون
    فيهما بمبلغ خمسين ألف جنيه – ذلك أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه
    المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية
    الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك
    بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , بحسبان أن تقدير التعويض- متى
    قامت أسبابه - من مسائل الواقع التى تستقل بها، لأنه لا يوجد فى القانون
    نص يلزمها باتباع معايير معينة، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان
    القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما
    صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة، شاملاً ما
    لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم
    القانون فيما انتهت إليه من تقدير قيمة التعويض، وبغير معقب عليها فيما هو
    متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر، مادام هذا
    التقدير سائغاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ومردوداً إلى عناصره
    الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
    بحيث يبدو متكافئاً
    مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل
    قضائها


    ومن
    حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى
    بالتعويض المستحق لمورثى
    الطاعنين الذى رآه جابراً للأضرار التى أصابتهما من جراء حرمانهما من الانتماء إلى الأحزاب
    السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما،
    وكان هذا التعويض مناسباً للفترة التى عاشاها محرومين من المشاركة فى
    الحياة العامة ومباشرة حقوقهما السياسية ومتكافئاً مع الأضرار التى أصابتهما
    نتيجة هذا العدوان الصارخ و الافتئات السافر من جانب جهة الإدارة على
    حقوقهما السياسية التى كفلها الدستور، ولم يقدم الطاعنان ثمة دليلاً على وجود
    أضرار أخرى لم يتم جبرها، كما لم يتضمن تقرير طعنهما أى وجه من أوجه الضرر
    لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأدلة
    القاطعة أن هناك ضررًا لحقهما يقتضى تعويضهما بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض
    المقضى به.

    ولما كان ما تقدم وكان الحكم
    المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه وقد التزم صحيح
    حكم القانون ولم يَشٌبْه خطأ أو عوار يفسده وأن ما ساقه كل طاعن من أوجه نعى فى تقرير
    طعنه لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ولم يستند إلى أوجه دفاع جديدة
    فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إليه ومن
    ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله جديراً بالرفض ، الأمر الذى تؤيد
    معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى
    قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب
    التى قام عليها، وتعتبرها أسباباً لحكمها.


    (الطعنين رقمي 3373 و 3437 لسنة 36 ق . عليا ـ
    جلسة 10/1/2004 م – الدائرة الأولى)

    Admin

    Admin
    Admin

    الجنس:
    عدد المساهمات: 2860
    تاريخ الميلاد: 18/06/1970
    تاريخ التسجيل: 27/09/2009
    العمر: 41
    مساهمة رقم 2
    تابع
    من طرف Admin في الخميس مارس 04, 2010 9:08 pm
    * تعويـــض


    المبدأ : عــدم
    مسئولية الإدارة عن إزالة الأدوار المخالفة حتى سطح الأرض :

    تطبيق : " من حيث أن مناط قيام مسئولية الجهة
    الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
    المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

    ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
    أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تقضي
    بأنه لا إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو
    هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص
    بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ولا يجوز الترخيص
    بالمباني أو الأعمال المشار إليها إلا في حدود أحكام القانون وأن تكون متفقة
    مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيةالتي
    حددتها اللائحة التنفيذية لقانون توجه وتنظيم أعمال البناء ، وفي حالة
    مخالفة الأحكام المشار إليها توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري
    بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويصدر المحافظ المختص أو
    من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة هذه الأعمال



    ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على
    واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن جميع القرارات الصادرة من جهة الإدارة
    والمتضمنة إزالة العقار محل الطعن قد صدرت صحيحة ومتفقة مع صحيح أحكام القانون
    وذلك لقيام مالك العقار بتعلية الأدوار من الثالث حتى الثاني عشر دون
    الحصول على الترخيص اللازم لذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتي تعطي لجهة
    الإدارة الحق في إزالة تلك الأعمال ، وأن التقارير الهندسية التي قررت
    الإزالة حتى سطح الأرض هي تقارير وضعت لصالح السكان والأرواح نظراً لأن
    إزالة عشرة أدوار لابد وأن تؤثر على الدورين الباقين والذين عدلت أساساتهم
    على أساس استيعاب الأدوار المخالفة .

    وحيث أنه انتفى ركن الخطأ فقد أصبحت
    دعوى التعويض غير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي رفض هذا الطلب
    دون بحث باقي أركان المسئولية السالف بيانها .

    ( الطعن رقم 1328 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة
    الخامة عليا )


    * تعويـــض


    المبدأ : إذا تدخل
    المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خاص من الضرر ، فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج
    عليه ـ مثال ذلك التعويض المستحق التأخير في صرف المبالغ النقدية



    تطبيق : " من
    حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المترتبة عن صرف بقية مستحقاته
    فقد جرى قضاء المحكمة على أنه إذا تدخل المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خــاص
    من الضرر ، وأياً كان هذا التعويض فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا
    يخرج عليه ، وهو الأمـر في النزاع الماثل حيث قدَّر المشرع التعويض
    المستحق عن التأخير في صرف المبالغ النقدية المستحقة طبقاً للمادة (226) من
    القانون المدني ، وهو ما قضت به المحكمة


    ( الطعن رقم 6064 لسنة 48 ق 0عليا ـ
    جلسة 12/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )


    * تعويـــــض


    المبدأ : التعويض عن
    القرارات الإدارية لا يكون إلا عن القرارات الغير مشروعة ـ بيــان ذلك :

    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن القضاء
    الإداري لا يحكم بالتعويض عن القرار الإداري إلا إذا كان القرار غير مشروع أى مشوباً
    بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يترتب
    عليه ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار و الضرر الذي
    أصاب الفرد ، فإذا كان القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل
    الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد تلحق بالفرد من جراء تنفيذه




    ومن حيث إنه يتبين من الرجوع
    إلى أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960م في شأن التعبئة العامة أن القانون لم يضع أي قيد على
    سلطة الإدارة في اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من القانون
    المذكور ومن بينها إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها (البند
    رابعاً من المادة المذكورة ) إلا أن يكون للمجهود الحربي ، ومن ثم فإنه
    يتعين ـ وقد خلت تلك النصوص من أية شروط أو قيود يتعلق التصرف الإداري بتحقيق
    واحد منها أو أكثر ـ أن يكون النظر في مشروعية القرار الذي صدر
    مستنداً إليها على أساس أن سلطة الإدارة في هذا الشأن لا يحدها إلا التزام
    الغاية التي استهدفها القانون وخولها تلك السلطة من أجل تحقيقها . ذلك أن
    الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وإن اتحدت في طبيعتها بالنسبة لجميع
    التصرفات الإدارية ، فإنها لا شك تختلف في مداها بحسب الشروط و القيود التي
    تلازم السلطة المخولة لمصدر القرار ، ومتى تحررت هذه السلطة من كل قيد
    أو شرط كما هى الحال في قانون التعبئة الذي يعالج الخطير من المسائل
    المتعلقة بالمجهود الحربي فليس للقاضي الإداري في هذه الحالة أن يقيد هذه
    السلطة بغير قيد من القانون أو يخصصها بغير مخصص منه . وهدياً على ما تقدم ،
    فإنه لما كان الثابت من مطالعة قرار الاستيلاء مثار النزاع أنه صدر من
    وزير الدفاع استناداً إلى قانون التعبئة العامة سالف الذكر ، وأنه
    تضمن الاستيلاء على أرض التداعي لأغراض المجهود الحربي وهو الغرض الذي من
    أجله منح المشرع للسلطة المختصة إصدار قرار الاستيلاء على العقارات أو
    شغلها ، ولما كان الثابت من مطالعة مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا
    الدولة أمام محكمة الدرجة الأولى جلسة 17/11/1988م أنها بينت تفصيلاً الغرض
    من الاستيلاء على أرض التداعي ذلك أنها تقع داخل حدود المدينة العسكرية
    بالعامرية وأنها ملاصقة لقيادة الفوج 711 حرب إلكترونية ، وأن أي وجود
    مدني أو إقامة أي إنشاءات تتصف بالارتفاع يتعارض مع النواحي الأمنية
    والفنية لعمل معدات الفوج ، كما أن هذه المنطقة يمر بها جميع الكوابل الخطية
    المدفونة التي تحقق الاتصال الخطي بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية
    وجميع الوحدات العسكرية المتمركزة بالمدينة العسكرية بالعامرية ، فمن
    ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم كله يكون قرار الاستيلاء على أرض التداعي قد
    صدر من السلطة المختصة بإصداره ، ومبتغياً تحقيق أغراض ذات صلة
    بالمجهود الحربي ، وهى الأغراض التي من أجلها أجاز قانون التعبئة العامة للجهة
    الإدارية اتخاذ التدبير المطعون فيه ، الأمر الذي يكون معه قرار
    الاستيلاء مثار المنازعة صدر صحيحاً ولا مطعن عليه ، ودون أن ينال من ذلك ما
    أثاره الطاعن من أن الهدف من إصدار قرار الاستيلاء المشار إليه تعطيل تنفيذ
    أحكام قضائية صادرة لصالحة ، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن
    الأحكام التي يستند إليها الطاعن صادرة من القاضي المستعجل في دعوى حيازة
    والتي لا يصدر فيها الحكم على أساس ثبوت الحق أو نفيه في شأن الملكية حيث
    يحظر عليه التعرض لـه ، ولذلك فإن هذه الأحكام ليست مانعاً من إصدار الجهة
    الإدارية لقرار الاستيلاء مثار المنازعة بحسبان أن واقع الحال ينبئ عن
    أن الإدارة بعد أن كانت قد تنكبت السبيل في بداية الأمر ولم تقم باتخاذ
    إجراءات إخلاء أرض التداعي والاستيلاء عليها ارتكاناً إلى سند قانوني صحيح
    ، فإنها قامت – ولا تثريب
    عليها في ذلك بالاستيلاء عليها متكئة على سند قانوني صحيح ومبتغية المصلحة العامة المتمثلة في أغراض
    المجهود الحربي .

    ومن حيث إنه بالبناء على ما
    تقدم تكون مسئولية الإدارة عن الأضرار التي ذهب الطاعن إلى أنها أصابته من جراء قرار
    الاستيلاء رقم 22 لسنة 1988 غير قائمة لانتفاء ركن الخطأ الركن الأول من أركان المسئولية
    الإدارية لصدور القرار المذكور مبرءاً مما يعيبه .

    ومن حيث إن هذه المحكمة تؤيد
    الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن قرار الاستيلاء المشار إليه ، إلا
    أنها تحل أسبابها الواردة في الحكم الراهن محل أسباب الحكم المطعون فيه الواردة في
    هذا الخصوص


    ( الطعن رقم 1157 لسنة41 ق0عليا ـ جلسة
    18/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:01 am