منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69)

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69) Empty تابع قانون التأمينات والمعاشات (من ماده 30 حتي69)

    مُساهمة من طرف  الأحد يوليو 24, 2011 10:05 pm

    مادة‏(30)‏
    يتم التأمين علي الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذين لم تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد أجر اشتراكهم وأحكام التأمين عليهم استنادا لنص المادة‏(71)‏ من هذا القانون‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام هذا التأمين ومدد الاشتراك فيه وفئات هذا الاشتراك وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه‏.‏
    وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏
    وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين عنه بالإضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏
    الباب الخامس‏:‏ تأمين إصابات العمل وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
    مادة‏(31)‏
    يستحق العامل‏,‏ في حالة إصابات العمل‏,‏ الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏
    ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏1%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم‏.‏
    وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للعامل المصاب تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في تأمين إصابات العمل‏.‏
    ويزاد الاشتراك المشار إليه‏1.5%‏ بالنسبة للمهن الخطرة وإلي‏2%‏ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة وتحدد اللائحة التنفيذية المهن الخطرة والشديدة الخطورة‏.‏
    ويجوز وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك بواقع‏50%.‏
    مادة‏(32)‏
    إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة بصرف تعويض عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك‏.‏
    ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلي مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال باداء مصاريف انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات اثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الاثبات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الاثبات والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه‏.‏
    مادة‏(33)‏
    إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما‏,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏80%‏ من متوسط أجر‏,‏ الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين‏.‏
    وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة‏40%‏ علي الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلي قيمة المعاش المنصوص عليه في الفترة السابقة‏.‏
    فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي‏40%,‏ يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلي قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند‏(3)‏ من المادة‏(24).‏
    وتسري أحكام تأمين إصابة العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة‏.‏
    ويكون تحديد معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل لمن لا يتقاضون أجرا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ بالنسبة لتحديد قيمة المعاش الأساسي‏.‏
    مادة‏(34)‏
    تتولي اللجنة الطبيعة إثبات حالات العجز الكلي المستديم‏,‏ والعجز الجزئي المستديم ونسب هذا العجز‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديره‏.‏
    مادة‏(35)‏
    لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة‏(33)‏ وتعويض الإصابة في الحالات الآتية‏:‏
    أ ـ إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.‏
    ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر كذلك‏:‏
    ‏1‏ ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏
    ‏2‏ ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل‏.‏
    وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي‏25%‏ من العجز الكامل‏.‏
    ولا يجوز التمسك بإحدي الحالتين‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية‏.‏
    مادة‏(36)‏
    تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكلفها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض‏.‏
    ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة‏.‏
    مادة‏(37)‏
    يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخري المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي‏:‏
    ‏1‏ ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره أو بين معاش الإصابة‏,‏ وبين تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏.‏
    ‏2‏ ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
    مادة‏(38)‏
    يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي‏:‏
    ‏1‏ ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة‏0,5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للوزير المختص بالتأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
    ‏2‏ ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها‏.‏
    ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
    مادة‏(39)‏
    إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلي ما يعادل‏85%‏ من الأجر المذكور‏.‏
    ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدني المقرر قانونا للأجر‏.‏
    ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوما في السنة الميلادية الواحدة‏.‏
    مادة‏(40)‏
    تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل‏75%‏ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر‏,‏ وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال‏,‏ وذلك بشرط أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر‏.‏
    مادة‏(41)‏
    لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضي القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏,‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد علي الحقوق المقررة في هذا التأمين‏.‏
    الباب السادس‏:‏ تأمين البطالة
    مادة‏(42)‏
    تسري أحكام تأمين البطالة علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:‏
    ‏1‏ ـ العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة‏,‏ ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ‏.‏
    ‏2‏ ـ أصحاب الأعمال والعاملون لدي أنفسهم والعاملون في الخارج‏.‏
    ‏3‏ ـ من لا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
    مادة‏(43)‏
    يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل‏.‏ بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏,‏ وتقسم هذه النسبة إلي‏1,5‏ تودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و‏0,5%‏ تودع في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين‏,‏ وذلك في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي المشار إليه للوفاء بهذه الحقوق‏.‏
    مادة‏(44)‏
    يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي‏:‏
    ‏1‏ ـ أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة سابقة علي كل تعطل‏.‏
    ‏2‏ ـ أن يكون قادرا علي العمل‏.‏
    ‏3‏ ـ ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة‏.‏
    ‏4‏ ـ ألا تكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي‏.‏
    ‏5‏ ـ أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة‏.‏
    مادة‏(45)‏
    يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل‏,‏ وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏.‏
    فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة‏,‏ فيكون الحد الأقصي لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من‏6‏ أشهر‏.‏
    ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه‏,‏ وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر تال‏.‏
    ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏
    مادة‏(46)‏
    تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة‏,‏ وذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16)‏ بحيث يكون المتبقي هو نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي‏:‏
    أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة‏,‏ وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدلة سنويا استرشادا بمتوسط العائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
    ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
    مادة‏(47)‏
    تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏


    مادة‏(47)‏
    تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏

    مادة‏(48)‏
    تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي‏,‏ بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه‏.‏
    مادة‏(49)‏
    يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏,‏ ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم‏.‏
    مادة‏(50)‏
    يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة‏.‏
    وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين‏.‏
    مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.‏

    مادة‏(51)‏
    يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية‏:‏
    ‏1‏ ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏
    ‏2‏ ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة‏.‏
    ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق‏.‏
    ‏3‏ ـ إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض‏.‏
    ‏4‏ ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
    مادة‏(52)‏
    يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية‏:‏
    ‏1‏ ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له‏.‏
    ‏2‏ ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا‏.‏
    ‏3‏ ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏
    ‏4‏ ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل‏.‏
    فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
    الباب السابع‏:‏ المستحقون للمعاش
    مادة‏(53)‏
    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم‏(53‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏.‏
    ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا‏,‏ وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي‏.‏
    مادة‏(54)‏
    يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها‏.‏
    مادة‏(55)‏
    يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية‏:‏
    ‏1‏ ـ العاجز عن الكسب‏.‏
    ‏2‏ ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة‏.‏
    ‏3‏ ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏
    وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين‏.‏
    مادة‏(56)‏
    إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏
    مادة‏(57)‏
    استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ
    ‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏
    ‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏
    ‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏
    ‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
    مادة‏(58)‏
    يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية‏:‏ـ
    ‏1‏ ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏
    ‏2‏ ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏.‏
    الباب الثامن‏:‏ الحقوق الإضافية
    مادة‏(59)‏
    تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة‏.‏
    وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
    مادة‏(60)‏
    مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
    ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها‏.‏
    مادة‏(61)‏
    عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين‏,‏ وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة‏.‏
    وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة‏,‏ وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال‏.‏
    مادة‏(62)‏
    في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏.‏
    وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏
    وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
    وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي‏:‏ـ
    أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها‏.‏
    ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة‏(61)‏ الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.‏
    مادة‏(63)‏
    في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و‏100%‏ من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم‏.‏
    الباب التاسع‏:‏ في الأحكام العامة
    مادة‏(64)‏
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏.‏
    مادة‏(65)‏
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع‏.‏
    مادة‏(66)‏
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه‏:‏
    ‏1)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليهم بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به‏,‏ كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد علي الحدود القصوي لأجور الاشتراك المشار إليها‏.‏
    ‏2)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات في حدود‏125%‏ من الحدود القصوي لأجور الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن كامل أجره التأميني‏.‏
    مادة‏(67)‏
    تسوي الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانونين رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ بشأن التأمين علي العاملين بالخارج عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأي من القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة‏2%‏ سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
    مادة‏(68)‏
    ‏1)‏ تسوي الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وفقا للآتي‏:‏ـ
    أ‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة‏(65)‏ والبند‏(2)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
    ب‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند‏(1)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به وتسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد علي الحدود القصوي المشار إليها‏.‏
    وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلتا المدتين دون حدود‏.‏
    مادة‏(69)‏
    تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة علي الأقل كل سنة‏,‏ وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ ويجب أن يتضمن كشف الحساب ـ علي الأخص ـ ما يأتي‏:‏
    ‏1‏ ـ رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها‏.‏
    ‏2‏ ـ رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب ومبلغ عائد الاستثمار أو الخسائر وتاريخ إضافتها‏.‏
    ‏3‏ ـ الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير‏.‏
    وتلتزم الهيئة بالرد علي أي شكاوي أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من استلام الشكوي ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض علي محتوي الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه‏.‏
    وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجري علي حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب‏.‏
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:51 am