منتدى الفراعنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية


المواضيع الأخيرة

» تطبيق لايف هاك تجارب ونصائح وأفكار منزلية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 19, 2022 7:25 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبخ
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الخميس أبريل 14, 2022 5:57 pm من طرف hanan45

» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الأحد أبريل 03, 2022 9:48 pm من طرف hanan45

» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الثلاثاء مارس 29, 2022 11:12 pm من طرف hanan45

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:36 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:35 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 27, 2021 10:32 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه)

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

        كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه) Empty كتاب وثنية الفكر....سمير حمايه...(الحلقه الثالثه)

    مُساهمة من طرف  الأحد أغسطس 07, 2011 10:13 pm


    المنهج الالهي والابداع الانساني

    او القانون الالهي والقانون الوضعي



    اولا...مايعرف في كل دول العالم بالقانون المدني


    ***تأملوا معي قول الله منذ اكثر من 1500عام(ياأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين

    الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله

    فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق

    سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

    ..فان لم يكون رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء...الخ) (البقره280)

    ...الملاحظ ان اهم مايعتمد عليه القانون المدني الحديث في هذا الشأن مايعرف بقانون الاثبات

    او قواعد الاثبات وهي الطرق التي يثبت بها صاحب الحق حقه اذا ما لجأ للقضاء لطلبه من خصمه

    ***ونلاحظ ان القران يوجب علي الناس الانصاف والعدل ولو انصف الناس لاستراح القاضي

    ولكن النفوس البشريه بما جبلت عليه من مختلف الطبائع من طمع وحب للمال والي الشر والرغبه

    في الانتقام وكل ذلك بجعل الحقوق الواضحه متنازعا عليها ومختلفا فيها فوجب ان تكون هناك

    قواعد للاثبات تكون وسيله في اظهار الحق

    ...ونصت الايه علي ان الكتابه عند النزاع هي اقوي ادلة الاثبات فان عند عدم الاختلاف قد يعترف

    الخصم لغريمه وبحق الخصم..ففي البيع والاجاره والاستدانه والمشاركه وجب ان يثبت ذلك بالكتابه

    ولو فعل كل الناس ذلك فيما بينهم لضاقت شقة الخلاف بينهم فالكتابه والشهاده والاقرار من اصول قواعد

    الاثبات وكما هو واضح فالقران الكريم سبق القوانين الوضعيه في ذلك وحس علي الالتزامات التعاقديه.


    ثانيا....القرأن نص علي مبدأ ان العقد شريعة المتعاقدين الذي يتباهي به مشرعي القوانين الوضعيه.

    فالقوانين الوضعيه تسير علي مبدأ ان العقد شريعة القوانين

    قال الله تعالي(( يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلي عليكم غير محلي

    الصيد وانتم حرم ان الله يحكم مايريد...)...(المائده 1)

    وتشير الايه الكريمه الي الوفاء بالعقود ويدخل فيه كل مايتعاقده الناس فيما بينهم والعقد اصلا يقوم

    بين طرفين وفيه معني الاستيثاق والشد بخلاف عقد يكون من طرف واحد ويدخل في الطرف الاخير

    الالتزام بالاراده المنفرده وبهذا سبق القران الكريم القوانين الوضعيه والتي لم تاتي بجديد برغم

    حداثتها ونلاحظ ان الايه عامه في الوفاء بالعقود وجامعه لان العقد في الاسلام شريعة المتعاقدين

    واي مشرع وضعي لايمكن ان ياتي بأتم واشمل وادق واوضح من هذه الايه او بما يماثلها في

    ضرورة الوفاء بالعقود واحترامها.

    ثالثا....مبدأ اقليمية القانون وهذا توصلوا له حديثا في القوانين الوضعيه.

    وتعالوا معي نتأمل قول الله تعالي((وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم

    ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

    وان كثيرا من الناس لفاسقون ) (المائده 49)

    نلاحظ ابداع القران الكريم ومعجزته ونري هنا امر من الله لرسوله ان يحكم بين اليهود بما

    انزل الله وهذه الايه تدل علي ان القران الكريم يقر مبدأ اقليمية القانون الذي لم يستقر عند فقهاء

    القانون الوضعي الا حديثا وهو مايسمي حاليا بالقانون الدولي الخاص ومنه يطبق قانون دولة العلم

    في جرائم السفن في عرض البحر وتطبيق قانون الدوله في المياه الاقليميه والقران سباق بالطبع

    في ذلك منذ اكثر من 1400 عام كما لاحظنا في الايه بان التشريع الاسلامي يطبق في ديار

    المسلمين علي جميع القانطين بها...

    والي اللقاء في الحلقه القادمه بين القانون الالهي والقانون الوضعي ومايعرف بقانون العقوبات.

    ثالثا... المنهج الالهي والابداع الانساني

    القرأن الكريم وقانون العقوبات

    قال الله تعالي(( يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد

    والانثي بالانثي..........)) (البقره 178)

    ...كان العرب في الجاهليه لايسوون بين الاشراف والضعفاء فان قتل زعيم لا يكتفي بقاتله

    بل قد يترك القاتل ويقتص من زعيم القبيله فالدماء كانت عندهم غير متساويه والنفوس ليست

    واحده وما كان الاسلام يسمح بهذا العبث والجهل بل شرع القصاص..فالنفس بالنفس فمن قتل

    يقتل فالحر ايا كان يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والانثي تقتل بالانثي فهو موجب للمساواه والعدل

    في الدماء وليس هناك دم ازرق شريف ودم اخر غير شريف وقد يفهم بالاشاره ان العبد لايقتل بالحر

    او الحر لا يقتل بالعبد ولكن صريح التفسير هو النفس بالنفس وتأملوا معي نظرة القران فهو نظر الي

    امر لم ينظر اليه القانون الوضعي وهو ان جعل القصاص وفقا لاولياء الدم وهم اهل المقتول ففي

    القصاص شفاء لغيظ نفوسهم ومنعا لاهدار دم بريئ..لذلك كان لهم حق العفو او القصاص ولم ينظر

    الاسلام الي البواعث كما في القانون الوضعي لان القاتل ظالم ومهما كانت البواعث وقد ادي النظر

    الي البواعث في القانون الوضعي الي الرأفه بالجاني واهمال المجني عليه مما ادي الي عادة الاخذ

    بالثأر وتسلسل الجرائم لانه لم يشفي اولياء الدم

    ....واذا نظرنا للعقوبه في الاسلام وفي القانون الوضعي نجد ان جريمة القتل في القانون الوضعي

    ينظر لها كحق للمجتمع ككل لحمايته من الجرائم واستتباب الامن فيه ونظر الي الباعث وتدرجت

    فيه العقوبه.

    ...اما الاسلام فكان اعم واشمل فالجريمه اول ماتضر بصوره مباشره تضر اهل القتيل وهم اولياء

    الدم وتضر بصوره غير مباشره المجتمع والقصاص فيها يحمي ويعدل بين الاثنين..فالقاتل ازهق

    روح ولو تخيلنا ان كل قاتل علم انه مقتول طبقا للشريعه الاسلاميه فانه يفكر الف مره قبل ارتكاب

    الجريمه ولذلك كانت منعدمه هذه الجريمه في ظل الحكم الاسلامي ونادرا ماتحدث ولم يسجل لنا

    التاريخ الكثير من هذه الجريمه...ولكن نظرتنا المحدوده في ظل القانون الوضعي فنجد انها تنظر

    للجريمه في صورتها الغير مباشره ولا تهتم بالصوره المباشره لذلك يقع الضرر المباشر علي اولياء

    الدم فبذلك غابت العداله في ظل هذا القانون الناقص وهذا يدل علي بعد نظر القرأن الكريم وقصر

    نظر القانون الوضعي والذي يفتخروا بحداثته....والله المستعان

    والي اللقاء في الحلقه القادمه انشاء الله

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 4:57 am